البهوتي
76
كشاف القناع
يعقلوا عنه كأهل محلته لأنهم لا يرثونه ( وليس على فقير ولو معتملا ) حمل شئ من الدية لان حمل العاقلة مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة ولأنه وجب على العاقلة تخفيفا عن القاتل فلا يجوز التثقيل على الفقير لأنه كلفة ومشقة ( ولا صبي ولا زائل العقل ) لأن الحمل للتناصر وهما ليسا من أهله ( ولا امرأة ) لما تقدم ( ولا خنثى مشكل ولو كانوا معتقين لاحتمال أن يكون الخنثى امرأة ( ولا رقيق ) لأنه أسوأ حالا للنصرة ولا نصرة لمخالف في دينه ( ويحمل الموسر من غيرهم ) أي غير الصبي وزائل العقل والمر . ة والخنثى والرقيق والمخالف إذا كان عصبة ( وهو أي الموسر ( هنا من ملك نصابا زكويا ( عند حلول الحلول فاضلا عنه ) أي عن حاجته ( كحج وكفارة ظهار ) فيعتبر أن يفضل عن حاجته الأصلية وعياله ووفاء دينه ( وخطأ الامام والحاكم في أحكامهما في بيت المال ) لأن خطاه يكثر فيجحف بعاقلته ولأنه نائب عن الله فكان أرش جنايته في مال الله ( كخطأ وكيل ) فإنه على موكله يعنيي أن الوكيل لا يضمنه ( فعلى هذا للامام عزل نفسه ) ذكره القاضي وغيره قاله في الفروع والمبدع والتنقيح ( وخطؤهما الذي تحمله العاقلة هو خطؤهما في غير حكمهما ( وشبه ه ) أي شبه الخطأ إذا كان ( في غير حكم على عاقلتهما ) أي الامام والحاكم كخطأ غيرهما ( وكذا الحكم إن زاد سوط الخطأ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بأن من حكما ) أي الامام والحاكم ( بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال ) لأنه من خطئه في حكما ) أي الامام والحاكم ( بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال ) لأنه من خطئه في حكمه ( ويأتي في كتاب الحدود ولا تعاقل بين ذمي وحربي فلا يعقل أحدهما عن الاخر لعدم التناصر ) وقيل أن التوارث ( بل بين ذميين إن تحدث مثلها فلا يعقل يهودي ) عن نصراني ( ولا نصراني عن الاخر ) أي عن يهودي لعدم